السيد حسن القبانچي

62

مسند الإمام علي ( ع )

الضالّة - يعني قبل أن يقدر عليها - ( 1 ) . 6490 / 14 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رجلين اختصما إليه ، فقال أحدهما : بعت من هذا قواصر واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البيع فاسد ; لأنّ الاستثناء وقع على شيء مجهول ( 2 ) . 6491 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه ( 3 ) . 6492 / 16 - صفوان ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير ( 4 ) . 6493 / 17 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان ( 5 ) . 6494 / 18 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كره بيع صكّ الورق

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 23 ; مستدرك الوسائل 13 : 237 ح 15232 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 57 ; مستدرك الوسائل 13 : 239 ح 15237 . ( 3 ) - الجعفريات : 83 ; مستدرك الوسائل 13 : 240 ح 15240 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 96 ; وسائل الشيعة 12 : 439 . ( 5 ) - الكافي 5 : 191 ; تهذيب الأحكام 7 : 45 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 278 ح 4004 ; وسائل الشيعة 12 : 441 .